فصل: الشّكّ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الشّقاق:

الشقاق، والمشاقة: الخلاف، والعداوة، وشق فلان العصا:
إذا فارق الجماعة، والله أعلم.
[المطلع ص 330].

.الشقّ:

أن يحفر وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما، ويسقف عليه بلبن ونحوه، ويوضع الميت عند مؤخر القبر.
[المصباح المنير (شقق) ص 122، وفتح القريب المجيب ص 36].

.الشّقص:

- بكسر الشّين-.
قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء.
والشّقيص الشّريك، يقال: (هو شقيصى): أي شريكي.
[المصباح المنير (شقص) ص 122، وتحرير التنبيه ص 237].

.الشّكّ:

لغة: الريبة، والتردد، وخرق الشيء وفرقه سواء استوى الطرفان أو ترجح أحدهما.
- قال الحرالى: الشك: الوقوف بين النقيضين، وهو من شك العود فيما ينفذ فيه، لأنه يقف بذلك الشك بين جهته.
واصطلاحا:
- قال الباجي: تجويز أمرين فما زاد، لا مزية لأحدهما على سائرها.
- قال الشيخ زكريا: ما استوى طرفاه.
- قال الراغب: اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما.
والشك، ربما كان في الشيء: هل هو موجود أم لا؟ وربما كان من جنسه من أي جنس هو؟ وربما كان في الغرض الذي لأجله وجد.
والشك: ضرب من الجهل، وهو أخص منه، لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسا، فكل شك جهل ولا عكس.
- وقال النووي: حيث أطلقوه في كتب الفقه أرادوا به التردد بين وجود الشيء، وعدمه سواء استوى الاحتمالان أو أحدهما.
- وعند الأصوليين: إن تساوى الاحتمالان، فهو: شك، وإلا فالراجح: ظن، والمرجوح: وهم.
- وقول الفقهاء موافق للغة: قال ابن فارس وغيره: الشك، خلاف اليقين.
- وقال ابن النجار: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوى طرفيه عند الذاكر.
[المعجم الوسيط 1/ 510، والمصباح المنير (شكك) ص 122، والتعريفات ص 168 (علمية)، وإحكام الفصول ص 46، وتحرير التنبيه ص 41، والمبسوط 10/ 186، والتوقيف ص 436، 437، والحدود الأنيقة ص 68، وشرح الكوكب المنير 1/ 76].

.الشكس:

هو العسر الذي لا يرضى بالإنصاف.
قال الفيومي: مثل شرس شراسة، فهو: شرس وزنا ومعنى.
[المصباح المنير (شكس) ص 122، وفتح الباري (مقدمة) ص 147].

.الشكور:

من أسماء الله تعالى الحسنى، قيل: معناه: الذي يذكر عنده القليل من عمل عباده فيضاعف لهم ثوابه، وقيل: الراضي بالقليل من الشكر.
[فتح الباري (مقدمة) ص 147].

.الشلل:

بطلان اليد والرجل من آفة تعتريها. وقال كراع في (المجرد): الشلل: نقيض الكف، وقيل: (الشلل): قطعها وليس بصحيح، يقال: (شلّت يده تشلّ شللا) فهي: شلاء، وماضيه مكسور، ولا يجوز شلت- بضم الشين- إلا في لغة قليلة، حكاها اللحياني في (نوادره)، والمطرزي في (شرحه) عن ثعلب، عن ابن الأعرابي.
[المطلع ص 362].

.الشهادة:

لغة: الإعلام، والحضور.
جاء في الحديث: «الغنيمة لمن شهد الواقعة». [نصب الراية للزيلعي 3/ 408]: أي حضرها.
- والعلم نحو: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا اله إِلّا هُوَ} [سورة آل عمران: الآية 18] قال الجوهري: الشهادة: خبر قاطع، والمشاهدة: المعاينة.
واصطلاحا: عند الحنفية:
في (الاختيار): الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه إما معاينة، كالأفعال، نحو: القتل، والزنا، أو سماعا، كالعقود، والإقرارات.
وفي (التعريفات): إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر.
عند المالكية: إخبار عدل حاكما بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه.
عند الشافعية: قال الشيخ زكريا: إخبار عن شيء بلفظ خاص.
وقال المناوي: إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره.
عند الحنابلة: في (الروض): هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.
[التعريفات ص 114، والاختيار 5/ 186، والشرح الصغير 3/ 300 ط. عيسى الحلبي، والتوقيف ص 439، وفتح الوهاب 2/ 220، والروض المربع ص 526، والمطلع ص 406].

.شهادة البت:

الشهادة: سبقت، والبت: هو القطع يقال في قطع الميل، والوصل، وبت الطلاق: قطعه عن الرجعة، وأبت طلاقها- بالألف-: لغة، وبت شهادته وأبتها: جزم بها.
وشهادة البت: جزم الشاهد بشهادته، بأن شهد بما علم مما تدركه حواسه (ولم أجد من نص على تعريف لها).
ويذكرها المالكية في مقابل شهادة السماع ويقولون: إن بينة السماع جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل، ويقولون تقدم بينة البت على بينة السماع.
[التوقيف 112، والشرح الصغير 4/ 49 ط. إدارة المعاهد الأزهرية (واضعه)].

.شهادة السماع:

ما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
وقال الشيخ ابن عرفة: هي لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
[شرح حدود ابن عرفة 2/ 593، والشرح الصغير 4/ 277، ط. دار المعارف].

.الشهادة العدلية:

شهادة يؤديها أمام القاضي عدول رسميون تتضمن التنبيه على إجراء العمل بأشياء دفعا للفجور واحتياطا للحقوق.
[معلمة الفقه المالكي ص 246].

.الشهادة على خط المقر:

الشهادة على خط المقر: قول الشاهد: أشهد أن هذا خط فلان [سواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه ما يفيد الإقرار فقط أو أنه كتب بعد تمامه: المنسوب إلىّ فيه صحيح].
[الشرح الصغير 4/ 272 ط. دار المعارف].

.الشهادة على الشهادة:

قيام شاهدين بنقل شهادة مقبول الشهادة عند عجزه عن أدائها بنفسه أمام القاضي.
(واضعه).

.شهادة النقل:

نقل الشهادة عن الشاهد الأصلي.
وعرّفها الشيخ ابن عرفة: بأنها إخبار الشاهد عن سماعة شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض.
[شرح حدود ابن عرفة 2/ 600].

.الشّهوة:

نزوع النفس إلى محبوب لا تتمالك عنه.
وقال ابن الكمال: حركة النفس طلبا للملائم.
وقال بعضهم: نزوع النفس إلى ما تريده.
[التوقيف ص 440، 441].

.الشّهيد:

صيغة مبالغة في الشاهد، ويقال: للمشاهد للشيء.
- والشهيد: اسم من أسماء الله الحسنى، قال الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً} [سورة النساء: الآية 33]- والشهيد: من قتل في سبيل الله.
وقال الفيومي: من قتله الكفار في المعركة، وليس بجيد، إذ لو قتله المسلمون خطأ في المعركة، فهو شهيد، كاليمان أبي حذيفة، حيث قتله المسلمون خطأ في غزوة (أحد).
لذا قال في (مغني المحتاج): من مات من المسلمين في قتال الكفار وبسببه. وسمّى بذلك لحضور الملائكة إياه إشارة إلى قوله تعالى: {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا} [سورة فصلت: الآية 30]، أو لأنهم يشهدون في تلك الحالة ما أعد لهم من النعيم، أو لأنهم تشهد أرواحهم عند الله، كما قال: {بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [سورة آل عمران: الآية 169]، وقال الله تعالى: {وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ} [سورة الحديد: الآية 19].
فائدة:
الشهيد على ثلاثة أقسام:
الأول: شهيد الدنيا والآخرة: وهو الذي يقتل في قتال مع الكفار مقبلا غير مدبر لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى دون غرض من أغراض الدنيا.
الثاني: شهيد الدنيا: فهو من قتل في قتال مع الكفار، وقد غل في الغنيمة، أو قاتل رياء، أو لغرض من أغراض الدنيا.
الثالث: شهيد الآخرة: فهو المقتول ظلما من غير قتال، وكالميت بداء البطن، أو بالطاعون، أو بالغرق، وكالميت في الغربة، وكطالب العلم إذا مات في طلبه، والنفساء، ونحو ذلك.
راجع: [المصباح المنير (شهد) ص 124، والتوقيف ص 441، والقاموس القويم 1/ 359، وبصائر ذوي التمييز 3/ 354، ومغني المحتاج 1/ 350، والموسوعة الفقهية 26/ 273].

.الشوائل:

جمع: شائلة، وهي الناقة التي تشال لبنها: أي نفد، وتسمى الشول: أي ذات شول، لأنه لم يبق في ضرعها إلّا شول من لبن: أي بقية.
[فتح الباري م/ 149].

.شوال:

سمّى بذلك من: شالت الإبل بأذنابها حملت، ذكره النحاس: قال: وجمعه: شوالات، وشواويل، وشواول.
[تحرير التنبيه ص 155].

.الشوص:

الغسل، وقيل: الشوص، الاستياك بالعرض، وهو قول الأكثر، وقال وكيع: بل بالطول من سفل إلى علو.
الشوص: وجع الضرس، واللوص: وجع الاذن.
العلوص: وجع البطن، قال القائل:
من يستبق عاطا بالحمر يأمن من ** شوص ولوص وعلوص كذا وردا

عنيت بالشوص داء الضرس ثمَّ بما ** يليه للأذن والبطن استمع رشدا

قوله: (يشوص فاه بالسّواك): أي يغسله، أو الشّوص:
الغسل والتنظيف.
وفي (الفائق): الشوص: وجع الضرس، وشاص فاه بالسّواك: إذا استاك من سفل إلى علو. ومعناه: ينقّى أسنانه ويغسلها، يقال: (شصته ومصته)، وقال أبو عبيد: (شصت الشّيء): نقيته، وقال ابن الأعرابي: (الشوص):
الدّلك، والموص: الغسل.
[المصباح المنير (شوص) ص 125، وفتح الباري م/ 139، وفتح الوهاب 2/ 243، والنظم المستعذب 1/ 22].